حسن بن زين الدين العاملي
189
منتقى الجمان
على ذلك أن راوي هذا الخبر وهو هشام بن سالم روى ما قلناه بعينه ، وأشار بذلك إلى الخبر الذي أوردناه أولا ، وما ذكره الشيخ جيد ، فإن الخبر الأول ظاهر الدلالة على خلاف ما تضمنه هذا الخبر ، وهو أرجح منه وأولى بالاعتبار ، لصراحته في الاتصال بأبي عبد الله عليه السلام وموافقته للاخبار السالفة والآتية الدالة على تقديم غسل الرأس على سائر الجسد . محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وذكر الحديث الذي مر ( في حكم من شك في الوضوء ) ثم قال : حماد : قال حريز : قال زرارة : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة ، فقال : إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة ، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه ، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته ( 1 ) . صحر : محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز في الوضوء قال : قلت : فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جف أو لم يجف اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدء بالرأس ، ثم أفض على سائر جسدك ، قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم ( 2 ) . وهذا الحديث مر في أبواب الوضوء أيضا . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن
--> ( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 110 و 81 .